69

Ал-Ашара фи Ма‘рифа ал-Усул ва-ал-Уджаваза фи Ма‘на ад-Далил

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Издатель

المطبعة التونسية

Издание

الثالثة

Год публикации

١٣٥١ هـ

Место издания

نهج سوق البلاط- تونس

تقدمهم، بل حال أهل العصر الثاني أفضل؛ لأنهم من أهل العلم والاجتهاد، ثم ثبت أنه لا اعتبار بأقوال أهل العصر الثاني مع اتفاق أقوال أهل العصر الأول، فلان لا يعتبر بأقوال العامة مع اتفاق أقوال العلماء أولى وأحرى.
(فصل)
لا ينعقد إجماع إِلَّا باتفاق جميع العلماء، فإن شذَّ منهم واحد لم ينعقد إجماع.
وذهب ابن خويز منداد إلى أن الواحد والاثنين لا يعتد بهم.
والدليل على ما نقوله قوله تعالى: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾

1 / 80