71

Ал-Ашара фи Ма‘рифа ал-Усул ва-ал-Уджаваза фи Ма‘на ад-Далил

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

Издатель

المطبعة التونسية

Издание

الثالثة

Год публикации

١٣٥١ هـ

Место издания

نهج سوق البلاط- تونس

أن يكون الانقراض واتفاق العصر جميعًا حجة؛ فبإضافته إلى الآخر لا يصير حجة، فلم يبق إِلَّا أن يكون الاتفاق حجة، وذلك موجود مع بقاء العصر.
(فصل)
وقول أهل كل عصر حجة، هذا قول جماعة الفقهاء، غير داود بن علي الأصبهاني، فإنه قال: إجماع عصر الصحابة حجة دون إجماع عصر المؤمنين في سائر الأعصار.
ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى﴾ الآية.
وإذا ثبت أن غير الصحابة يشارك الصحابة في هذا الاسم وجب أن يثبت لهم هذا الحكم، إِلَّا أن يدل دليل على اختصاص الصحابة به.
(فصل)
وأما إجماع أهل المدينة،

1 / 82