(٢٩) فرق بين مسألتين(١)
[قطع الاعتكاف يوجب القضاء مطلقاً، أما قطع صوم التطوع
فيوجب القضاء إن كان بغير عذر]
قال مالك:
إذا قطع الاعتكاف لعذر، أو لغير عذر فعليه قضاؤه، وإذا قطع صوم التطوع لعذر(٢) فلا قضاء عليه(٣)، وكلاهما إنما وجب بالدخول فيه.
الفرق بينهما: أن الاعتكاف غلظ حكمه، واختص بأشياء ليست في غيره، على ما ذكرنا، ففارق الصوم، فافترقا.
(٣٠) فرق بين مسألتين
[ردُّ الوديعة يصح من غير نية، بخلاف صوم رمضان لا يصح إلا بالنية]
قال مالك:
لا يصح صوم رمضان إلا بنية، ويصح رد الوديعة من غير نية، والجميع مستحق العين.
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٥٨.
(٢) كتبت في المخطوطة ((لغير عذر))، وهو سهو واضح من الناسخ.
(٣) انظر المعونة ٤٨٥/١.