93

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

الفرق بينهما: أن الأصول مبنية على أن النوافل تبع للفرائض؛ لأن الفرائض هي الأصل، فلما كان الأمر كذلك جاز أن تصلى النافلة بتيمم الفريضة؛ لأنها تبع لها، ولم يجز أن تصلى الفريضة بتيمم النافلة؛ لأن ذلك خلاف الأصول، إذ تحصل الفريضة حينئذ تبعاً للنافلة.

(٢٢) فرق بين مسألتين(١)

[تعاد جميع الصلوات للجماعة، إلا المغرب]

قال مالك(٢):

تعاد جميع الصلوات في الجماعة إلا المغرب، والجميع صلاة.

الفرق بينهما: أن صلاة المغرب ثلاث ركعات، والنفل لا يكون ثلاث ركعات؛ لأن الناس قائلان، منهم من يقول: إن النفل أربعة، ومنهم من يقول: ركعتان، وليس منهم من يقول ثلاث، وذلك لا يجوز، وليس كذلك ما عداها؛ لأن هذا المعنى غير موجود فيها، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٨١.

(٢) انظر المعونة ٢٥٨/١، الإشراف ٢٦٨/١.

93