فرائضه؛ لما في ذلك من الكلفة والمشقة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنه لا مشقة في الإتيان بالفرض، إذ أمرهما خفيف، فافترقا.
(٢٠) فرق بين مسألتين(١)
[وجوب نية الإمام للجماعة في الجمعة والخوف، دون غيرها]
قال القاضي:
لا يلزم الإمام أن ينوي الجماعة إلا في الجمعة أو في الخوف، والكل صلاة هو فيها إمام.
الفرق بينهما: أن هذه الصلوات لا تصح إلا في جماعة، فلزم الإمام أن ينوي ذلك، وغير هاتين الصلاتين(٢) تصح في غير جماعة، فلم يلزم ذلك، فافترقا.
(٢١) فرق بين مسألتين(٣)
[صلاة النفل بتيمم الفرض، دون العكس]
قال القاضي:
تصلى النافلة بتيمم الفريضة، ولا تصلى الفريضة بتيمم النافلة، والكل صلاة.
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٧٨.
(٢) كتبت ((الصلوات))، والموافق للسياق المثبت.
(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٣.