(١١) فرق بين مسألتين(١)
[التكرار في الغسل دون المسح]
قال مالك:
يكرر الغسل، ولا يكرر المسح، والكل طهارة.
الفرق بينهما: أن الغسل موضوع على التثقيل، فيدخله التكرار؛ لئلا يخرجه عن موضوعه، والمسح موضوع على التخفيف فلم يدخله التكرار؛ لأن ذلك يخرجه عن موضوعه(٢)، وما بني عليه.
وقولنا: التثقيل والتخفيف نعني به كثرة الماء وقلته؛ لأن المسح إنما هو بالبلل، والغسل إنقاء العضو بالماء، فافهم ذلك.
(١٢) فرق بين مسألتين(٣)
[جواز المسح على الخفين، ومنعه على العمامة والخمار]
قال مالك:
لا يجوز المسح على خمار ولا عمامة، ويجوز المسح على الخفين،
(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٧.
(٢) قال في المعونة ١٣١/١: (( ... ولأن موضع المسح التخفيف، فلا يجوز أن يكون من سنته ما يخرجه عن موضوعه، والتكرار تغليظ)).
(٣) عدة البروق، رقم الفرق: ١٨.