■ قال المواق: ((قال مالك: من قال لأمته أنت حرة إذا مات فلان، حرم عليه وطؤها، بخلاف ما إذا قال لها: أنت حرة إن مت. قال عبد الوهاب: وكلا الوجهين عتق معلق بموت))(١). وهذا الفرق أيضاً غير موجود في المخطوطة، ولا في فروق الدمشقي، إلا أن المواق ذكره ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وهذا الفرق موجود ما يقترب منه كثيراً في المعونة للقاضي عبد الوهاب(٢).
نتائج هامة:
من خلال العرض السابق، يتبين ما يلي:
(١) ما أثبتته المخطوطة التي صرحت بكونها فروق القاضي عبد الوهاب قد لا تكون مستغرقة كل فروقه.
(٢) ينبغي التعامل مع الفروق الفقهية للدمشقي على أنها من جمع الدمشقي، وتأليف القاضي عبد الوهاب، سواء في ذلك ما قطعت المخطوطة المحققة بنسبته للقاضي، أم لم تقطع بنسبته.
(٣) لقد خلص البحث في القسم الدراسي إلى تصنيف الفروق إلى قسمين، هما:
(١) التاج والإكليل ٣٣٢/٦.
(٢) انظر عدم جواز الوطء في العتق إلى أجل، المعونة ١٤٥/٣، ١٤٧٩.