63

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

الخطأ أخفض رتبة، وكان الشيخ أبو بكر يقول لا فرق(١).

وهذا الفرق غير موجود في المخطوطة، ولا في فروق الدمشقي، إلا أن المواق كان يعلمه من ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وقد نقل هذا الفرق الونشريسي(٢)، كما أنه موجود في المعونة للقاضي عبد الوهاب(٣)، وموجود في المعونة أيضاً ذكر رأي الشيخ أبي بكر الأبهري.

■ قال المواق: ((قال ابن القاسم: إذا أعتقت ذات زوج عبداً هو أكثر من ثلث مالها، فللزوج رد الجميع، ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد. قال عبد الوهاب: وكلاهما له التصرف في ماله))(٤).

وهذا الفرق أيضاً غير موجود في المخطوطة، ولا في فروق الدمشقي، إلا أن المواق ذكر أنه من ضمن فروق القاضي عبد الوهاب. وهذا الفرق موجود في المعونة للقاضي عبد الوهاب(٥)، ونقله الونشريسي أيضاً(٦).

(١) التاج والإكليل ٢٧٠/٦.

(٢) انظر عدة البروق، الفرق رقم: ١١٢٨.

(٣) المعونة ١٣٤٤/٣، ١٣٥١.

(٤) التاج والإكليل ٣٢٦/٦.

(٥) انظر المعونة ١١٧٩/٢، التلقين ٤٢٤/٢.

(٦) انظر عدة البروق: ص ٣٤٦، رقم الفرق: ٤٧٩.

63