وفي المعونة: ((الفرق بين العين والماشية والحرث...: أن زكاة الحرث والماشية إلى الإمام فلو قبل قول أربابها أن عليهم ديوناً لأدى ذلك إلى ترك إخراج الزكاة، فحسم الباب بمنعه، وليس كذلك الذهب والفضة؛ لأن زكاتها موكلة إلى أربابها))(١).
• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب تعبير ((جنبة المدعي عليه، وجنبة المدعي)) استعملها في الفرق [٥٨]، وهي بهذا الاستعمال في المعونة أيضاً(٢).
• ورد في الفروق للقاضي عبد الوهاب: ((قال مالك: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده أجازه النكاح إذا أجازه سيده، وإن رده انفسخ النكاح، فإذا قال لما علم: لا أرضاه، ثم كُلّم في ذلك فقال: قد رضيت، ولم يرد بقوله الأول لا أرضى فسخ النكاح: صح برضاه الثاني)) [الفرق ٦٣] من فروق القاضي عبد الوهاب.
وقال في المعونة:(٣) ((إذا تزوجا بغير إذن السيد... فإن أجاز
(١) المعونة ٣٦٨/١، ٣٦٩.
(٢) المعونة ١٥٦٩/٣، الإشراف ٩٦٧/٢.
(٣) قال في المعونة ٧٤١/٢، ٧٤٢: ((إذا تزوجا بغير إذن السيد... فإن أجاز نكاحه جاز، وإن رده انفسخ...، فإن كلم السيد فيه فقال: لا أجيزه، ثم قال من بعد: قد