183

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

فلزمه اثنتان، وإذا قال [لها: أنت طالق] (١) الساعة طلقت واحدة، وبقيت مطلقة رجعية، فإذا قال [لها](٢): أنت طالق إذا وضعت، فقد علق وقوع الطلاق بوقت هي فيه غير زوجة، لا يقع عليها فيه طلاق؛ لأنها بالوضع تبين منه؛ إذ به تخرج من العدة، فافترقا، والله أعلم.

(١٠٧) فرق بين مسألتين (٣)

[كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، تلزمه كفارة

واحدة، وإن قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها

علي كظهر أمي، تتعدد الكفارة بتعدد الزواج]

قال ابن عبد الحكم _ في المختصر الكبير _:

إذا قال رجل لامرأته: كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، فعليه كفارة واحدة، وإذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فالمرأة التي أتزوجها عليك هي علي كظهر أمي، فكلما تزوج امرأة فعليه كفارة، وفي كلا الموضعين قد علق الظهار بالتزويج.

(١) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

(٢) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠٨.

183