182

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

(١٠٦) فرق بين مسألتين (۱)

[طالق إذا وضعت، وطالق الساعة تلزمه طلقتان، وفي العكس طلقة واحدة]

قال عبد الملك:

إذا قال رجل لامرأته وهي حامل: أنت طالق إذا وضعت واحدة، وأنت طالق الساعة واحدة، طلقت اثنتين، وإذا قال: أنت طالق الساعة واحدة، وأنت طالق إذا وضعت واحدة، لم تطلق إلا واحدة، وكلاهما طلاق يتعلق بوضع (٢) الحمل.

الفرق بينهما: أنه لما قال: [أنت طالق] (٣) إذا وضعت، طُلقتْ في الحال(٤)، وصارت مطلقة رجعية، فلما قال [أنت طالق](٥) الساعة، حصل مُطْلَقاً لزوجة رجعية، والطلاق يلحق المطلقة الرجعية

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥٥.

(٢) كتبت ((يتعلق به وضع الحمل))، وفي الفروق الفقهية ٩٨ ((معلق بوضع الحمل)).

(٣) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

(٤) هذا النوع من التعليق هو الذي يغلب فيه الوقوع، ويمكن أن لا يقع [في المطبوعة: أن يقع] كتعليق الطلاق بوضع الحمل، وفي وقوعه حالاً أو عند الأجل روايتان، انظر المعونة ٨٤٤/٢، شرح الرسالة ١٠٤/ب.

(٥) زيادة من الفروق الفقهية ٩٨.

182