180

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

(١٠٤) فرق بين مسألتين (۱)

[إجبار المطلق في الحيض على الرجعة، دون المطلق في طهر مسها فيه]

قال مالك(٢):

يجبر المطلق في الحيض على الرجعة، ولا يجبر المطلق في الطهر الذي مس فيه على الرجعة، وكلا الطلاقين(٣) ممنوع.

الفرق بينهما: أن المطلق في الحيض أدخل الضرر على المرأة؛ لأنه طول عليها العدة، فعوقب بالارتجاع، وهذا غير موجود في الطلاق في الطهر الممس(٤) فيه؛ لأنه لا تطول به عدة عليها(٥)؛ إذ هي تعتد به قرءاً كاملاً، فافترقا، والله أعلم.

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٥١، عدة البروق، رقم الفرق: ٣٦٤.

(٢) قال القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة: ((والنكتة في ذلك أن فيه إضراراً بالمطلقة وتطويلاً عليها ... ، ولذلك عوقب بإلزامه الارتجاع))، انظر ق ١٠١/أ، وانظر أيضاً ق ١٠٦/أ، وقال في الإشراف: ((إذا طلق في الحيض طلاقاً رجعياً أجبر على ارتجاعها .... ، وطلاقها حال الحيض إضرار بها؛ لأنه يطول عليها العدة، فيجب إزالته، ولا طريق لذلك إلا الارتجاع)).

(٣) كتبت ((وكلا الطلاق)).

(٤) في الفروق الفقهية ٩٥، عدة البروق ٢٧٤ ((الذي مس)).

(٥) انظر المعونة ٠٨٣٧/٢

180