أجله نكاح الإماء، والظهار يمكنه إسقاطه عن نفسه بالكفارة، فيصل إلى الاستباحة، فافترقا، والله أعلم.
(١٠٣) فرق بين مسألتين(١)
[الظهار من الأجنبية شرطه التزويج، دون الإيلاء]
قال مالك:
إذا ظاهر من أجنبية لم يلزمه إلا بشرط التزويج(٢)، وإذا آلى منها لزمه الإِيلاء متى تزوجها(٣)، وكلاهما منع الوطء، وهما أيضاً من أحكام النكاح.
الفرق بينهما: أن حقيقة(٤) الظهار تشبيه محلل بمحرم، وهذا المعنى لا يوجد في الأجنبية(٥) كوجوده في الزوجة، فلهذا افترقا.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤٩، عدة البروق، رقم الفرق: ٤٠٦.
(٢) انظر الإشراف ٧٧٠/٢.
(٣) انظر الإشراف ٧٦٥/٢.
(٤) كتبت ((شبيه))، والتصويب من الفروق الفقهية ٩٣، عدة البروق ٣٠٣.
(٥) كتبت ((إلا في الأجنبية)).