164

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

شيئاً من العروض أو الحيوان كان عليه قيمته، والجميع عروض.

الفرق بينهما: أن من استهلك شيئاً [لابد] (١) فيه من بدل، فإذا كان مما له مثل كان الإبدال منه؛ لأنه أسهل من القيمة؛ إذ القيمة تحتاج إلى اجتهاد، والمثل غير (٢) محتاج إليه، وما لا مثل له لا بد فيه من القيمة؛ لأن عوض منها.

ولأن ما يكال أو يوزن لا يتعذر مثاله، [وماعداه] (٣) متعذر، فلهذا افترقا، والله أعلم.

(٩٠) فرق بين مسألتين (٤)

[اللقطة في ذمة الحر إذا استهلكها، وفي رقبة العبد

إذا استهلكها قبل السنة]

قال مالك:

إذا استهلك العبد لقطة قبل تمام السنة كانت في رقبته، وإذا

(١) الإضافة من الفروق الفقهية ٨٢.

(٢) كتبت في المخطوط ((عن)).

(٣) الإضافة من الفروق الفقهية ٨٢.

(٤) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣١، عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٥٣.

164