(٨٨) فرق بين مسألتين(١)
[جواز جذاذ النخل على الربع، دون نفض الزيتون]
قال مالك:
لا بأس بجذاذ النخل على أن للعامل ربع الثمرة أو جزءاً منها قل أو كثر، ولا يجوز ذلك في نفض الزيتون، وفي كلا الموضعين فهي إجارة بجزء من الثمرة.
الفرق بينهما: أن ثمرة النخل معروفة، وما يجذ منها معروف، فجازت الإجارة بجزء منها؛ لأن الإجارة تحصل معلومة، وليس كذلك نفض الزيتون؛ لأنه غير معلوم؛ لأنه إنما يسقط على حسب الأحوال و[تغير](٢) الأزمان، فتحصل الإجارة مجهولة، فافترقا، والله أعلم.
(٨٩) فرق بين مسألتين(٣)
[استهلاك المكيل والموزون فيه المثل، واستهلاك العروض فيه القيمة]
قال مالك(٤):
من استهلك شيئاً مما يكال أو يوزن كان عليه مثله، وإن استهلك
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٩.
(٢) الإضافة من الفروق الفقهية. وهي في المخطوط غير واضحة.
(٣) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٣٠، عدة البروق، رقم الفرق: ٩٥٤.
(٤) المعونة ١٢١٢/٢.