(٨٥) فرق بين مسألتين (١)
[استثناء ركوب الدابة في البيع يجوز إن كان يسيراً،
بخلاف اشتراط الركوب]
قال مالك:
فيمن باع دابة واستثنى ركوبها، إن كان يسيراً مثل اليوم واليومين جاز، وإن كان كثيراً لم يجز، ولو اشترط عليه ركوبها جاز، كان قليلاً أو كثيراً، وفي كلا الموضعين فهو ركوب منضم إلى البيع.
الفرق بينهما: أنه إذا استثنى ركوبها وكان كثيراً دخل البيع الغرور؛ لأن المشتري لا يتسلم الدابة إلا بعد انقضاء مدة الركوب فيها، فيدخلها الغرر، وهي باقية على ملكه؛ وليس كذلك إذا اشترط الركوب؛ لأن المشتري يتسلم الدابة، وإنما ذلك(٢) إجارة وبيع، والإِجارة [والبيع] (٣) جائزة؛ لأنهما عقدان غير متنافيين، فلهذا افترقا.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٢٦، عدة البروق، رقم الفرق: ٦٢٠.
(٢) في المخطوط ((وإنما يحصل ذلك إجارة وبيع)).
(٣) ما بين المعكوفين إضافة من الفروق الفقهية ٨٠.