(٦٧) فرق بين مسألتين(١)
[شهادة البينة بفعل المحلوف على تركه، وشهادتها بفعل المحلوف
على عدم فعله]
قال مالك:
إذا حلف على شيء ألا يفعله بالطلاق، فشهدت بينة بأنه قد فعله، لزمه الطلاق، ولو شهدت بينة أنه فعل شيئاً ما فحلف عليه بالطلاق أنه ما فعله، لم يلزمه؛ وفي كلا الموضعين البينة قد قامت على فعل ما يحلف عليه.
الفرق بينهما: أنه إذا حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاً فقد ترتبت اليمين عليه، فإذا قامت البينة بفعل الشيء توجه عليه الحكم باليمين المرتبة عليه، وليس كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فعل ما شهد به عليه؛ لأنه لم يترتب عليه حكم قبل الشهادة، فجعل ذلك تكذيباً لشهادتهم، فافترقا. والله أعلم.
(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ٤.