127

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

كتاب الوديعة

(٥٥) فرق بين مسألتين

[الدنانير غير المصرورة في الكم، تضمن في الوديعة، ويحد بها في السرقة]

قال مالك:

إذا أودع وديعة: دنانير ودراهم، فجعلها في كمه غير مصرورة، فتلفت، فعليه الضمان، وإذا سرقها سارق فعليه القطع، فجعلها في حيز المودع في غير حرز، وفي السارق في حرز، وهي في كلا الموضعين على صفة واحدة.

الفرق بينهما: أن السرقة مغلظ فيها، والكم حرز لما يكون فيه على أي صفة كان، حفظاً(١) لأموال الناس؛ لئلا يُجْترَأَ عليها، فقطع السارق فيها، ألا ترى أن دكاكين الباعة التي تجتمع فيها أعدال الفاكهة للبيع حرز لما وضع فيها؛ لئلا يجتراً(٢) على الأموال، وليس كذلك في الوديعة؛ لأن من شأن الوديعة أن تحفظ(٣) بأبلغ ما يكون من الحفظ، ألا ترى أنه لو وضع الوديعة في سوق الباعة لكان عليه

(١) كتبت ((حفظها))، وهو تصحيف.

(٢) كتبت ((يجترئ)).

(٣) كتبت ((يحفظ)).

127