كتاب القطع
(٥٢) فرق بين مسألتين(١)
[صبغ ثوب بزعفران مغصوب، وأخذ الثوب المغصوب من الصباغ
قبل دفع أجرته]
قال القاضي :
إذا سرق زعفراناً فصبغ به ثوباً، فإن رب الزعفران أحق بالثوب حتى يستوفي فيه(٢) الزعفران.
قال مالك : وإذا أخذ الثوب من الصباغ _ قبل دفع أجرته ـ فباعه فلا سبيل للصباغ إليه، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستحق قيمة الصبغ.
الفرق بينهما : أن السارق متعد في صبغة غير مأذون له في ذلك، فكان رب الزعفران أحق بالثوب، حتى يأخذ حقه، وليس كذلك الصباغ إذا دفع الثوب قبل أخذ أجرته؛ لأنه قد سلمه وأذن له في الانتفاع، فلم يكن له إلى الثوب سبيل، فافترقا، والله أعلم.
(١) عدة البروق، الفرق رقم: ١٠٨٠.
(٢) كذا بالمخطوط، ولعلها ((قيمة)).