105

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

(٣٥) فرق بين مسألتين

[ فائدة الماشية تضم ، بخلاف فائدة العين ]

قال مالك:

إذا استفاد ماشية وعنده نصاب(١) ضمها إلى ما عنده، فزكاها على حولها(٢)، وإذا استفاد عيناً، وعنده نصاب، لم يضم الفائدة إلى ما بعدها، وزكى كل واحد على حوله(٣)، وفي كلا الموضعين فهي فائدة مع وجود النصاب.

الفرق بينهما: أن زكاة الماشية الساعي هو الآخذ لها، ووقت خروجه إنما هو وقت واحد، فلو جعل زكاة الفائدة في الماشية على حولها لأضر ذلك به؛ لأنه قد يحول حولها في وسط السنة، فيحتاج إلى أن يخرج عند ذلك، أو تسقط زكاتها، فلما لحق في ذلك هذه الضرورة جعل حولها حول الأصل الذي عنده، وليس كذلك العين؛ لأن زكاتها إلى ربها، والأصل أن كل زكاة إنما تستحق عند حولها، ولا ضرورة بأربابها إلى تقديمها قبل ذلك، كما بالماشية، فافترقا.

(١) كتبت نصاباً.

(٢) قال في المعونة ٣٩٧/١ ((إذا استفاد نصاباً أو دونه من الماشية، وعنده نصاب من جنسه، ضم إليه ما استفاده، وزكى الجميع لحول الأولى)).

(٣) انظر المعونة ٣٧٦/١.

105