102

Юридические различия аль-Кади Абд аль-Ваххаба аль-Багдади и их связь с различиями Дамаска

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

Издатель

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

Издание

الأولى

Год публикации

1424 AH

Место издания

دبي

Регионы
Ливия

كتاب الزكاة

(٣٢) فرق بين مسألتين(١)

[زكاة العين يسقطها الدين، بخلاف زكاة الحرث والماشية]

قال مالك(٢):

الدين مسقط لزكاة العين، وغير مسقط لزكاة الحرث والماشية، والكل زكاة.

الفرق بينهما: أن زكاة الحرث والماشية إلى الإِمام موكلة، فلو جعل الدين مسقطاً لزكاتها؛ لأدى ذلك إلى إسقاطها جملة؛ لأنه لا يشاء أحد ألا يخرج زكاة إلا ادعى أن عليه ديناً، فلما كان الأمر كذلك لم يسقط الدين زكاة ذلك، وزكاة العين موكلة إلى أربابها، فلم تلحق الظنة في ذلك كما لحقت في الحرث والماشية؛ لأن الادعاء لا يوجد فيهما؛ إذ ليس ثم مطالب بها، فأسقط الدين زكاتها، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٠٨.

(٢) قارن مع المعونة ٣٦٨/١.

102