وفيه نظر ؛ لأن القدرة هي مبدأ الأفعال المختلفة بحيث متى انضمت إليها إرادة أحد الضدين حصل ذلك الضد ، ومتى انضمت إليها إرادة الضد الآخر حصل ذلك الآخر ، ولا شك أن نسبتها إلى الضدين على السواء ، وإلا لم يكن بين القادر والموجب فرق.
** قال
** أقول
وقالت الأشاعرة (2): إنها مقارنة للفعل.
والضرورة قاضية ببطلان هذا المذهب ؛ فإن القاعد يمكنه القيام قطعا.
والأشاعرة بنوا مقالتهم على أصل لهم سيأتي بطلانه وهو أن العرض لا يبقى.
ثم إن المعتزلة استدلوا على مقالتهم بوجوه ثلاثة (3):
الأول : أن القدرة لو لم تتقدم الفعل قبح تكليف الكافر ، والتالي باطل بالإجماع ، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة : أن التكليف بما لا يطاق قبيح ، فلو لم يكن الكافر متمكنا من الإيمان حال كفره ، لزم التكليف بما لا يطاق وهو غير واقع ؛ لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) (4).
** الثاني
Страница 454
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام