ولما كان المبدأ واحدا كان التفاوت في الطرف الآخر الذي هو مقابل المبدأ ، فيلزم تناهي حركة الأكبر ، ويلزم منه تناهي حركة الأصغر ؛ لأنها إنما تزيد على حركة الأكبر بقدر زيادة مقداره على مقداره ، فيلزم تناهي ما فرض عدم تناهيه ، وهذا خلف.
قال العلامة رحمه الله : « وهاهنا سؤال صعب ، وهو أن التفاوت في التحريكين جاز أن يكون بحسب الشدة (1).
وأجاب المصنف قدسسره عن هذا السؤال في شرحه للإشارات : بأن المراد بالقوة هنا هي التي لا نهاية لها بحسب المدة والعدة لا الشدة (2).
** وفيه
الثالث ». (3)
** قال
، فإذا تحركا مع اتحاد المبدأ ، عرض التناهي ).
** أقول
يتناهى طبيعية.
وتقريره : أن التأثير الطبيعي يختلف باختلاف الفاعل ، بمعنى أنه كلما كان الجسم أعظم مقدارا كانت الطبيعة أقوى تأثيرا ؛ لأن القوى الجسمانية إنما تختلف باختلاف محالها بالصغر والكبر ؛ لكونها متجزئة بتجزئتها.
وأما قبول الحركة فالصغير والكبير متساويان فيه ؛ لأن ذلك للجسمية ، وهي
Страница 248
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام