وأيضا ففي الإنسان مبادئ الأفعال كالشهوة للشهوية ، والغضب للغضبية ، والعقل للعقلية ، والوهم للوهمية إلى غير ذلك ، فهو من حيث هو عاقل فاعل ، ومن حيث هو متوهم فاعل آخر وهكذا. فتأخير الصلاة مثلا وإن كان مرجوحا من حيث هو عاقل إلا أنه راجح من حيث هو متوهم ، وطالب اللذة الوهمية من حيث هو كذلك ، وهكذا غيره لذلك أو لغيره كطلب الشهوة والغضب.
ومن جوز الترجيح بلا مرجح كالأشاعرة تمسك برغيفي الجائع ، وطريقي الهارب ، وقدحي العطشان.
وأجيب : بأن المعتبر في التساوي والرجحان ما يكون عند الفاعل من حيث هو فاعل حين الشروع في الفعل ، لا ما يكون عند غيره أو في نفس الأمر أو عنده في غير وقت الشروع.
والتساوي المذكور فيما ذكر ممنوع ، مع أن نحو الهارب مضطر لا مختار.
والإنصاف أن الترجيح بلا مرجح بمعنى اختيار أحد المتساويين بلا مرجح لم يثبت قبحه وامتناعه عقلا ونقلا.
** المسألة الثامنة :
** قال
** أقول
Страница 240
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام