329

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قُلْتُ: يرث أباه إذا كان كافرا وهو مسلم؟ قَالَ: لا يرثه.
قلت هذا الحديث: الإسلام يعلو؟ فلم يره شيئا.
٩٣٢ - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، أن جعفر بن مُحَمَّد حدثهم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن النصراني مات وامرأته نصرانية وكانت حبلى، فأسلمت بعد موته ثم ولدت، أترى يرث؟ قَالَ: لا.
وَقَالَ: إنما مات أبوه، وهو لا يعلم ما هو، إنما يرث بالولادة.
وحكم له بحكم الإسلام.
باب نصراني مات وترك ابنين أحدهما مسلم وادعى أحدهما أن أباه مات مسلما وَقَالَ الآخر عَلَى دينه
٩٣٣ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: قَالَ سفيان فِي رجل مات وخلف ابنين؛ أحدهما نصراني والآخر مسلم، فَقَالَ النصراني: مات أبي وهو نصراني، وَقَالَ المسلم: كان نصرانيا فأسلم، فجاء المسلم ببينة من النصارى أنه أسلم،

1 / 332