328

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

قلت لأبي عبد الله: ولا يحجب من لا يرث؟ قَالَ: نعم.
٩٢٨ - أَخْبَرَنِي عبد الملك، أنه قرأ عَلَى أبي عبد الله: أن ابن مسعود يحجب باليهودي والنصراني والمملوكين.
وعلي لا يحجب بهم، ولا يورثهم.
قَالَ: إلى قول علي أذهب؛ لا يحجبون، ولا يرثون، وعمر بعضهم يوصله إلى عمر.
وبعضهم يحدث بِهِ منقطع حين ورث الإخوة، وترك الأب؛ لأنه قاتل.
٩٢٩ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سَمِعَ أبا عبد الله، يقول: اليهودي والنصراني لا يحجبان؛ من لا يرث لا يحجب.
٩٣٠ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني لا يحجبان؟ قَالَ: لا يحجبان.
باب النصراني يموت ويخلف امرأته حاملا فتسلم بعد موته ثم تلد
٩٣١ - أَخْبَرَنِي محمد بن يَحْيَى الكحال، أنه قَالَ لأبي عبد الله: اليهودي والنصراني؛ مات النصراني وامرأته حامل، فأسلمت بعد موته؟ قَالَ: ما فِي بطنها مسلم.

1 / 331