330

Ахкам аль-милал мин аль-Джами для масаил аль-Имам Ахмад ибн Ханбал

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Редактор

سيد كسروي حسن

Издатель

دار الكتب العلمية

Издание

الأولى

Год публикации

1414 AH

Место издания

بيروت

وجاء النصراني ببينة من المسلمين أنه لم يسلم؟ قَالَ أحمد: القول قول المسلمين.
وَقَالَ سفيان: يؤخذ بقول المسلم؛ يصلى عَلَيْهِ، وتجوز شهادة النصارى أنه أسلم، ولا تجوز شهادة المسلمين أنه لم يسلم.
قَالَ أحمد: لا تجوز شهادة النصارى.
قَالَ سفيان: فإن ادعى النصراني أنه كان نصرانيا، وادعى المسلم أنه كان مسلما فالميراث بينهما.
قَالَ أحمد: دعواهما واحدة وبينهما شطرين.
قَالَ إسحاق بن راهويه كما قَالَ أحمد.
باب الذمي يموت وليس له وارث
٩٣٤ - أَخْبَرَنِي زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ فِي النصراني إذا مات وليس له وارث، جعل ماله فِي بيت مال المسلمين.
٩٣٥ - وَأَخْبَرَنَا زكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد الله عن رجل سرق من نصراني خمسين درهما، ثم مات الرجل لا يدري أين النصراني، ولا يعرف له أحد؟ قَالَ: يتصدق بها عَلَى المسلمين، وهو إذا لم يكن له وارث، يعني: النصراني، جعل ماله فِي بيت مال المسلمين.
٩٣٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أحمد عن مجوسي أسلم وله ابن مجوسي، ثم مات وله مال، وليس له وارث إلا ابنه، أيرثه؟

1 / 333