576

یاقوته غیاصه

ياقوتة الغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة

ژانرونه
Zaidism

وأما الخامس: وهو أن لا يؤدي إلى فعل المنكر وتضييع المعروف، وأما المعروف فنحو أن يكون آخر الوقت للصلاة ويعلم أو يغلب على ظنه أنه إن لم يأمر بالصلاة فاتت بأن يكون نائما أو ساهيا أو تاركا فإنه يجب عليه أمره.

وأما المنكر فنحو أن تكون آلات الملاهي حاضرة ويعلم أنه إن لم ينه عليها وقع المنكر وجب عليه.

وأما قسمتها فلها قسمتان:

أحدهما: أنها تنقسم إلى قسمين منها ما يقوم الظن فيه مقام العلم، ومنها ما لا يقوم الظن فيه مقام العلم، فالذي لا يقوم الظن فيه مقام العلم هو الأول، والذي يقوم الظن فيه مقام العلم سائرها.

القسمة الثانية: أنها على ثلاثة أضرب: منها ما إذا سقط الوجوب سقط الحسن وهذا هو الأول والثالث والخامس.

ومنها: ما إذا سقط الوجوب لم يسقط الحسن وهو الرابع إذا كان فيما يجري عليه اعزاز للدين كما فعله الحسين بن علي عليه السلام.

ومنها: ما اختلف فيه وهو الثاني، فمنهم من قال: إن ذلك الوجوب يسقط للحسن، ومنهم من قال: إذا سقط الوجوب بقي الحسن.

وأما الموضع الخامس وهو في قسمة المعروف والمنكر فله قسمتان:

أحدهما: أنك تقول إنها على ضربين منها ما إذا جاز عن الضرورة جاز عند الإكراه، وذلك كالنطق بكلمات الكفر وشرب الخمر عند العطش العظيم وأكل الميتة والأكل في رمضان وقطع الصلاة، فهذا يجوز عند الإكراه كما يجوز عند الضرورة، ومنها إذا لم يجز عند الضرورة لم يجز عند الإكراه، وذلك نحو قتل الغير وأخذ ماله المجحف.

القسمة الثانية وهي على ضربين:

أحدهما: يعم المعروف والمنكر والآخر يخص المعروف.

مخ ۵۸۳