یاقوته غیاصه
ياقوتة الغياصة الجامعة لمعاني الخلاصة
وقلنا:بطريق شرعي احتراز من العقلي إذا رفع الشرعي مثل الإغماء والموت والحياة.
وقلنا: على وجه لولاه لكان المنسوخ ثابتا احتراز من إلغائه مثل قوله تعالى: {وأتموا الصيام إلى الليل}فلو قال لا تصوموا الليل لم يكن نسخا لأن قوله تعالى: {إلى الليل}قد أفاد أنه لا يصام ولأنه لا نسخ إلا بعد ثبوت.
وقلنا: مع تراخيه عنه احتراز من الاستثناء المتصل فإنه لا يكون نسخا لأن النسخ لا يكون إلا مع التراخي.
وأما البداء فهو يستعمل في اللغة وفي الاصطلاح.
أما في اللغة: فهو الظهور ومنه قوله: بدا الجبل إذا ظهر، ومنه قوله تعالى: {وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون}.
وأما في الاصطلاح: فهو أمر بعد نهي أو نهي بعد أمر وهو ما جمع شروطا ستة: أن يكون الأمر واحد والمأمور واحد والمأمور به واحد والمكان واحد والوقت واحد والوجه واحد نحو أن يقول زيد لسعد اشتر اللحم السمين من السوق عند الظهر فهذا هو الأمر.
وأما البداء: فهو النهي أن يقول له بعد ذلك القول يا سعد لا تشتر اللحم السمين من السوق عند الظهر فلا يكون بداء حتى يفيد جميع ذلك أو ما يقتضي المنع من جميع ذلك بأن يقول لا تشتر اللحم رأسا فإن قال لا تشتر عند العصر أو الهزيل أو نحو ذلك لم يكن بداء.
مخ ۵۳۹