315

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
"رجل سوء"، وهو مقتضى اللغة؛ لأن كل ما أطاع بفعله عصى بتركه.
وقال (١): يقال: خالف أمر الله، إِذا أهمله أو داوم عليه]. (٢)
ولأنه يصح نفي الأمر عنه.
رد: بالمنع.
[وقال ابن عقيل (٣): لا بد من تقييد في نفيه، فيقال: خالف أمر الله في النفل، كإِثباته، فيقال: أمر ندب]. (٤)
ولأن الأمر حقيقة للإِيجاب.
رد: بأن الندب بعض الوجوب، فهو كاستعمال العام في بعضه، قاله في العدة (٥) والتمهيد (٦) والواضح (٧) وغيرها.
وأجاب بعض أصحابنا (٨): بأنه مشكك، كالوجود والبياض.
وبعضهم: بدخوله في مطلق الأمر، وأما الأمر المطلق -وهو ما لا قيد معه- فللإِيجاب.

(١) انظر: المرجع السابق ١/ ٢٥٢ ب.
(٢) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٣) انظر: الواضح ١/ ٢٥٢ ب.
(٤) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح)
(٥) انظر: العدة/ ٢٥٥، ٣٧٤ - ٣٧٥.
(٦) انظر: التمهيد/ ٢٤ أ- ب.
(٧) انظر: الواضح ١/ ٢٤٩ ب- ٢٥٠أ، ٢٥١ ب.
(٨) انظر: المسودة/ ٧.

1 / 233