314

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
رد: المراد (١) أمر الإِيجاب، ولهذا قيده بالشقة.
وكذا (٢) قوله ﵇ لبريرة: (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: أتأمرني؟ قال: (لا، إِنما أنا أشفع)، قالت: فلا حاجة لي فيه. رواه (٣) البخاري (٤).
[ثم: يسمى عاصيًا.
قال ابن عقيل (٥) هذا قياس المذهب، لقول أحمد في تارك الوتر (٦):

(١) في (ب) و(ظ) -هنا- زيادة: "بها"، فجاء الكلام هكذا: رد: المراد بها أمر الإِيجاب.
(٢) من قوله: "وكذا قوله" إِلى قوله: "رواه البخاري" مثبت من (ح)، وقد جاء مكان هذا الكلام في (ب) و(ظ) ما نصه: "وكذا خبر بريرة الآتي في: الأمر للوجوب".
(٣) هذا الحديث رواه ابن عباس ﵁:
أخرجه البخاري في صحيحه ٧/ ٤٨، وأبو داود في سننه ٢/ ٦٧٠، والنسائي في سننه ٨/ ٢٤٥، وابن ماجه في سننه/ ٦٧١.
وانظر: التلخيص الحبير ١/ ٧٧٣، ونصب الراية ٣/ ٢٠٦.
(٤) هو: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إِبراهيم الجعفي، الإِمام الحافظ الشهير، صاحب الرحلات في طلب الحديث، توفي سنة ٢٥٦ هـ.
من مؤلفاته: الجامع الصحيح، والتاريخ، وخلق أفعال العباد، والضعفاء، والأدب المفرد. انظر: تهذيب الأسماء واللغات ١/ ١/ ٦٧، وطبقات الحنابلة ١/ ٢٧١، وشذرات الذهب ٢/ ١٣٤، والمنهج الأحمد ١/ ١٣٣.
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٥١ ب.
(٦) في هامش (ظ): يأتي بعد ذلك في المكروه ما يتعلق بقول أحمد في تارك الوتر.

1 / 232