316

اصول فقه

أصول الفقه لابن مفلح

ایډیټر

الدكتور فهد بن محمد السَّدَحَان

خپرندوی

مكتبة العبيكان

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک
ولأنه (١) يجب أن يقتضي الفور.
وسلّمه القاضي (٢) وأبو الخطاب (٣). (٤)
وقال ابن عقيل (٥): وتكراره كواجب.
مسألة
الندب (٦) تكليف، ذكره ابن عقيل وصاحب الروضة (٧) وغيرهما، وقاله ابن الباقلاني (٨) وأبو إِسحاق الإِسفراييني (٩).

(١) في (ب) و(ظ): وأيضًا.
(٢) انظر: العدة/ ٢٥٦.
(٣) انظر: التمهيد/ ٢٤ ب- ٢٥ أ.
(٤) نهاية ٣٣ أمن (ب).
(٥) انظر: الواضح ١/ ٢٧١ ب- ٢٧٢ أ.
(٦) في (ظ)، ونسخة في هامش (ب): المندوب.
(٧) قال في المسودة/ ٣٥: "ذكره صاحب المغني في فصل شروط التكليف، وابن عقيل في الجزء الثالث". وانظر الروضة / ٢٥ - ٢٦، ٤٦ - ٤٧، حيث عرف التكليف في الشريعة بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وهو ممن يقول بأن المندوب مأمور به، فيكون الندب تكليفًا. واتظر الواضح ١/ ٢١ ب فقد جعل المندوب داخلا تحت التكليف، لكن في كلامه -أيضًا- ما يقتضي خلال ذلك؛ حيث عرف التكليف بأنه إِلزام ما على العبد فيه كلفة ومشقة، إِما في فعله أو في تركه -الواضح ١/ ١٥ ب- والندب لا إلزام فيه، فلا يكون تكليفًا.
(٨) انظر: البرهان للجويني / ١٠١.
(٩) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٧٢ - ١٧٣، وشرح العضد ٢/ ٥. والإحكام للآمدي ١/ ١٢١، والوصول لابن برهان/ ٦ أ.

1 / 234