605

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من كتاب الظهار

1643- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، في قول الله تعالى: {ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة}[المجادلة:3]، قال: يريد أن يجامعها قبل أن يكفر.

دل الخبر(1) على أن العود قبل المماسة وحكي مثل قولنا عن الحسن، وقتادة، وسعيد بن جبير، وقال الشافعي: هو أن يمسكها بعد القول زمانا يمكنه تحريمها بالطلاق وتحصيله أن لا يطلقها عقيب القول مع التمكن(2)، وحكي عن مجاهد أنه تأول العود على نفس اللفظ، وقال: إن المراد به العود إلى ما نهي عنه مما كانوا يقولونه في الجاهيلة وحكي عن مالك أن العود هو الوطء، وحكى عن داود أنه حمله على إعادة القول مرة أخرى.

مخ ۶۹۹