اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه قولنا: ما روي عن ابن عباس ولم يرو عن أحد من الصحابة خلافه فجرى مجرى الإجماع وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله: {فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}[المجادلة:3]. فدل على أن الكفاره ترفع التحريم الواقع وهو تحريم الوطء فتقدير الآية من أراد المماسة فليكفر قبل المماسة، كما قال الله: {إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم}[المائدة:6] أراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وقال تعالى:{إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة}[المجادلة:12] أي إذا أردتم أن تناجوا الرسول وقول الشافعي فاسد، لأن إمساك المرأة وترك طلاقها لا يسمى عودا وما حكي عن مجاهد فالظاهر يقتضي خلافه، لأن الله تعالى فصل بين الظهار وبين العود بثم، وثم تدل على التراخي، فصح أن الظهار غير العود وكذلك قول مالك أيضا(1) يقتضي الظاهر خلافه[لأن الله تعالى أوجب الكفارة بعد العود وقبل المسيس، فصح أن العود غير الوطء وما حكي عن داود ففساده ظاهر](2) لأن الله تعالى يقول: {والذين يظاهرون من نسائهم}[المجادلة:3] فلم يفرق بين من ظاهر مرة أو مرارا، ولم يقل بمثل قوله أحد، لأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر من ظاهر من امرأته بالكفارة، ولم يسأله هل ظاهر مرة أو مرارا.
مخ ۷۰۰