604

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1642- خبر: وعن علي (عليه السلام)، قال في أم الولد يموت عنها مولاها: ((تعتد بثلاث حيض))(1).

المراد بالخبر عندنا أن الحيضة الثالثة على وجه الاستحباب والواجب عليها أن تستبرئ بحيضتين كحكم سائر الإماء في البيع والعتق. وحكى أبو العباس الحسني رحمه الله مثل قولنا عن مكحول وقال أبو حنيفة: تعتد بثلاث حيض، وقال الشافعي بحيضة واحدة، والأصل ما تقدم.

مخ ۶۹۶