603

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

قلنا: لا يجوز أن نبني(1) عليها بترك الواجب والعدول عنه إلى غيره.

1641- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بأن(2) تحد على ميت(3) فوق ثلاثة أيام واستثنى التي توفي عنها زوجها(4).

دل على أنه لا يجب على المطلقة إحداد. أما في الطلاق الرجعي فلا خلاف إلا من أبي ثور، وأما المبتوتة فقال الشافعي في الحديث(5) مثل قولنا، وقال في القديم: عليها الإحداد، وهو قول أبي حنيفة، وإليه أشار أبو العباس الحسني رحمه الله.

وجه قولنا: إن الإحداد هو: إظهار الحزن على الميت، وليس الطلاق كالموت، وما تقدم من الخبر يحجهم، وقول الله تعالى: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}[المائدة:87].

مخ ۶۹۵