اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: لا يجوز أن نبني(1) عليها بترك الواجب والعدول عنه إلى غيره.
1641- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر بأن(2) تحد على ميت(3) فوق ثلاثة أيام واستثنى التي توفي عنها زوجها(4).
دل على أنه لا يجب على المطلقة إحداد. أما في الطلاق الرجعي فلا خلاف إلا من أبي ثور، وأما المبتوتة فقال الشافعي في الحديث(5) مثل قولنا، وقال في القديم: عليها الإحداد، وهو قول أبي حنيفة، وإليه أشار أبو العباس الحسني رحمه الله.
وجه قولنا: إن الإحداد هو: إظهار الحزن على الميت، وليس الطلاق كالموت، وما تقدم من الخبر يحجهم، وقول الله تعالى: {لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم}[المائدة:87].
مخ ۶۹۵