585

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

فإن قيل: قوله إن شاء الله يرفع حكم ما دخل عليه كله، ألا ترى أنه لا خلاف في أن من قال له: علي عشرة إلا عشرة، أنه لا يكون للاستثناء حكم، وأن الإقرار يلزمه.

قلنا: الإستثناء لا يكون استثناء إلا إذا دخل لرفع بعض ما دخل عليه، فإذا(1) كان لرفع الكل لم يكن في حكم الإستثناء كمن يقول له علي عشرة إلا عشرة، وأما قوله(2) إن شاء الله فعندنا أنه يرفع بعض ما دخل عليه على ما تقدم وعلى هذا إذا قال لها أنت طالق واحدة إلا واحدة، إن الطلاق يقع عليها، إذ لم يكن الإستثناء(3) صحيحا.

1610- خبر: وعن أبي سفيان أنه أسلم[من مر الظهران] (4) وزوجته هند مشركة، فرجع إليها فأسلمت وأقاما على النكاح الذي كان بينهما، ولم يأمرهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بإعادة النكاح(5).

1611- خبر: وعن عكرمة بن أبي جهل أنه هرب من مكة وهو مشرك، وأسلمت امرأته، وهي بعد(6) في العدة فاستقرت عنده بالنكاح الأول وهذا(7) روي عن صفوان بن أمية(8).

مخ ۶۷۷