586

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

دلت هذه الأخبار على أن رجلا لو ارتد عن الإسلام، أن امرأته تبين بنفس الردة، بل تكون مثل التطليقة الرجعية، فإذا انقضت العدة بانت، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: تبين[بنفس الردة، وجه قولنا: الأخبار المتقدمة، ولأن الكفر لا ينافي النكاح، ألا ترى أن الكفار يقرون على](1) نكاحهم، فلم يكن الكفر موجبا للفرقة، وإنما الموجب للفرقة اختلاف دينهما، وإذا ثبت(2) ذلك ثبت أنهما إذا ارتدا معا لم يجب وقوع الفرقة، وقد ثبت أن من ارتد بعد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، من امرأته، ثم رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة امرأته أقام على الزوجية، ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أمر بتجديد نكاح فجرى مجرى الإجماع.

1612- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لم يكن يأمر الذين أسلموا على عهده بإعادة النكاح الذي كانوا عليه في الجاهلية(3).

1613- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((إن المولود يولد على الفطرة، وأبواه اللذان يهودانه، ويمجسانه(4)))(5).

مخ ۶۷۸