اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
وجه(2) قولنا: ما تقدم من الأخبار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن التي(3) خلا بها زوجها وهي محرمة أو صائمة في رمضان أو حائض أنها لا تستحق كمال المهر فكذلك من بها أحد هذه العيوب وقد علمنا أن الرتق أشد منعا لتسليم البضع من الإحرام، فإن قيل: فقد أوجبتم المهر كاملا لمن خلا بها زوجها ولو لم يطئها فكذلك هذه.
قلنا: إنما قلنا ذلك في السليمة التي سلمت نفسها تسليما صحيحا، ألا ترى أنها لو كانت صغيرة لا يجامع مثلها، أو كان معهما في البيت غيرهما، أو كانت حائضا أو محرمة، أو صائمة في رمضان وخلا بها، أنا(4) لا نوجب عليه المهر كاملا لأنها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا، فكذلك من بها أحد هذه العيوب، لم تسلم نفسها تسليما صحيحا، ويؤكد(5) ذلك أن من شرى دارا أو سلمها البائع(6) للمشتري، وهي في يد غاصب أنه لا يكون ذلك تسليما صحيحا.
فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: هي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق.
مخ ۶۰۶