517

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

وجه(2) قولنا: ما تقدم من الأخبار، ولا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في أن التي(3) خلا بها زوجها وهي محرمة أو صائمة في رمضان أو حائض أنها لا تستحق كمال المهر فكذلك من بها أحد هذه العيوب وقد علمنا أن الرتق أشد منعا لتسليم البضع من الإحرام، فإن قيل: فقد أوجبتم المهر كاملا لمن خلا بها زوجها ولو لم يطئها فكذلك هذه.

قلنا: إنما قلنا ذلك في السليمة التي سلمت نفسها تسليما صحيحا، ألا ترى أنها لو كانت صغيرة لا يجامع مثلها، أو كان معهما في البيت غيرهما، أو كانت حائضا أو محرمة، أو صائمة في رمضان وخلا بها، أنا(4) لا نوجب عليه المهر كاملا لأنها لم تسلم نفسها تسليما صحيحا، فكذلك من بها أحد هذه العيوب، لم تسلم نفسها تسليما صحيحا، ويؤكد(5) ذلك أن من شرى دارا أو سلمها البائع(6) للمشتري، وهي في يد غاصب أنه لا يكون ذلك تسليما صحيحا.

فإن قيل: روي عن علي (عليه السلام)، أنه قال: هي امرأته، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق.

مخ ۶۰۶