اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1501- خبر: وعن عمر مثل ذلك(1).
1502- خبر: وعن الحسين(2) بن علي (عليهما السلام)، عن ابن عباس أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول: ((لا تديموا النظر إلى المجذومين ومن كلمهم منكم فليكلمهم وبينه وبينهم قيد رمح))(3).
دلت هذه الأخبار على أن النكاح يرد بأحد(4) هذه العيوب الأربعة التي هي الجنون والجذام والبرص والقرن، إذا لم يعلم بها الزوج، والرتق يكون في حكم القرن إذا لم يعلم به الزوج عند عقد النكاح، وأنه إن وطي فإنها تكون امرأة له إن شاء طلقها وإن شاء تركها، وإن لم يطئها كان الفراق فسخا لا طلاقا، فإن خلا بها ولم يطئها ووجد فيها أحد هذه العيوب فلا مهر لها وهو إجماع أهل البيت (عليهم السلام) إلا الناصر (عليه السلام) فإنه قال في البرص: لا ترد به المرأة، وقال أبو حنيفة: لا ترد الحرة بهذه العيوب، وقول(1) الشافعي مثل قولنا.
مخ ۶۰۵