515

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

من باب ما يرد به النكاح

1498- خبر: وعن جميل بن زيد عن ابن عمر قال: تزوج النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) امرأة من بني غفار فأدخلت(1) عليه فرأى في كشحها(2) وضحا فردها، وقال: ((دلستم علي دلستم علي))(3).

وفي بعض الأخبار قال لها: ((الحقي بأهلك))(4).

1499- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: يرد النكاح بأربعة أشياء: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن(5).

1500- خبر: وعن الشعبي، عن علي (عليه السلام). قال: إن كان دخل بها فهي امرأته، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما(6).

مخ ۶۰۴