اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دلت هذه الأخبار على أن من خلا(1) بزوجته، بحيث لا يكون معهما غيرهما أن المهر يلزمه كاملا، ويجب عليها العدة إذا كانت تصلح للجماع، وهو قول علي (عليه السلام) وسائر أهل البيت (عليهم السلام) وعمر وعثمان وزيد بن ثابت وابن عمر وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال: في قوله الثاني وهو الأشهر من قوليه: إنها لا تستحق المهر بالخلوة كاملا.
وجه قولنا: ما تقدم وقول الله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}[النساء:20] وهذا عام فيهن، إلا من خصها الدليل، ثم بين تعالى حكم الخلوة فقال: {وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض}[النساء:21] والإفضاء هو خلوة الزوج بها بحيث لا ساتر بينهما وهو مأخوذ من الفضا يبين ذلك ما روي: ((لا يفض(2) رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والده)) فبان أن المراد بالإفضاء ليس هو الجماع ويحتمل أن يكون هذا لورود النهي عن النجوى، ومما يؤكد(3) قولنا أنها قد سلمت نفسها إليه تسليما صحيحا فاستحقت كمال العوض كما أن من باع سلعة فسلمها تسليما صحيحا استحق العوض وحكم النكاح في استحقاق العوض آكد من حكم سائر العقود، ألا ترى أن(4) في سائر العقود إذا تلف المعقود عليه قبل التسليم لم يلزم العوض ولا خلاف أن موت المعقود عليها قبل الدخول يوجب العوض، فثبت ما قلناه.
مخ ۶۰۳