اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: هذا الخبر روي عن الشعبي، وقد روي عنه ما قدمناه(1)، فدل على أن المراد به الدخول، والدخول هو الوطء، لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل عليها أو لم يدخل)) يعني السليمة فصح قولنا.
1503- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه حكم في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر، أن يضمن قيمته(2)، والمراد(3) به قيمة نصيب شريكه(4).
دل هذا الخبر على أن المعتبر في ضمان ما أتلف من الحيوان بالقيم لا بالأمثال، وعلى هذا لو دلست أمة نفسها على حر فتزوجها على أنها حرة، فاستولدها، ثم استحقها سيدها أنه يحكم له بقيمة الأولاد على أبيهم، ويرجع على سيد الأمة بذلك لجنايتها(5) عليه، ولا يرجع عليها بالمهر ويفسخ النكاح الزوج إن شاء، أو سيد الأمة إن شاء ذلك، ومذهب أبي حنيفة والشافعي أن(6) جنايتها تطالب بها إذا عتقت، ولا شيء على سيدها، وسنذكر إن شاء الله وجه ذلك في موضعه.
مخ ۶۰۷