اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى الوسط، من مهر المثل من نسائها والمعتبر بنسائها(2)، من قبل أبيها، وقال مالك: لها مثل مهر أمها.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب:5] ولأن الولد(3) العربي من القبطية عربي، وولد النبطي(4) من العربية نبطي.
1488- خبر: وعن عقبة بن عامر، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج))(5).
دل على أن ما شرط الولي لنفسه على الزوج، أنه من المهر، وأنه للمرأة، وأنه(6) يجب الوفاء به، وذهب الشافعي إلى أنه ليس من المهر.
مخ ۵۹۶