اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: هذا عندنا على سبيل الهدية والصلة، لا على(1) سبيل الأجرة(2)، وقد يهدى إلى الإنسان(3) لدينه وفضله، وإن كان لا يستحق الأجرة على ذلك.
فإن قيل: فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((المؤمنون على شروطهم))(4)
قلنا: المراد به(5) فيما يجوز من الشروط دون ما لا يجوز.
1486- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، وإن(6) دخل بها فلها مهر نساءها لا وكس ولا شطط))(7).
1487- خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: في مهر المثل صداق، كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط(1).
مخ ۵۹۵