506

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

قلنا: هذا عندنا على سبيل الهدية والصلة، لا على(1) سبيل الأجرة(2)، وقد يهدى إلى الإنسان(3) لدينه وفضله، وإن كان لا يستحق الأجرة على ذلك.

فإن قيل: فقد روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((المؤمنون على شروطهم))(4)

قلنا: المراد به(5) فيما يجوز من الشروط دون ما لا يجوز.

1486- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل، وإن(6) دخل بها فلها مهر نساءها لا وكس ولا شطط))(7).

1487- خبر: وعن ابن مسعود أنه قال: في مهر المثل صداق، كصداق نسائها، لا وكس ولا شطط(1).

مخ ۵۹۵