508

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

ووجه(1) قولنا: أن الزوج لم يكن ليعطي الولي شيئا لولا المرأة، فوجب أن يكون من عوض بضعها، فثبت أنه لها، وعن(2) أنس قال: أعتق رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) صفية، وجعل عتقها صداقها.

1489- خبر: وعن أبي عوف(3)، قال: كتب إلي نافع، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها(4).

دل هذان الخبران على أن الرجل إن جعل عتق أمته صداقها، وواطأها على ذلك، قبل العتق جاز له(5) ذلك، وقال: أبو حنيفة، والشافعي، ومحمد: يجب لها المهر.

مخ ۵۹۷