495

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

{والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا}[الأنفال:72] فنسخت هذه الآية، وهذا الحكم، بقوله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}[الأحزاب:6] وأما قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):((الخال ولي من لا ولي له)) فنقول: إنه يكون أحق من سائر المسلمين على الاستحباب لأنه ليس من أهل التعصيب، والولاء في النكاح حق للعصبة، ولا ولاية للوصي في الإنكاح عندنا(1) وهو قول أبي حنيفة والشافعي لأنه ليس من العصبة.

فإن قيل: أليس قد قال يحيى (عليه السلام) في كتاب الوصايا من كتاب (الأحكام): يحوز إنكاح الوصي؟

قلنا: أجاز ذلك إذا لم يكن أحد من العصبة، فأجراه مجرى غيره من المسلمين.

1468- خبر: وعن سمرة، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما)).

لنا: وهذا إذا كانا زوجاها بإذنها، فإن زوجاها بغير إذنها، فالنكاح لمن رضيت به(2)، وبه(3) قال أبو حنيفة والشافعي، وحكي عن مالك أنه قال: إن دخل بها الثاني غير عالم بعقد الأول فهو أولى بها، وإن دخل مع العلم فالأول أولى بها منه، وهذا لا معنى له، لأن الجهل والعلم لا يؤثر في مثل هذا.

مخ ۵۸۴