494

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1466- خبر: وعن عبيد بن عمير، عن أبيه(1)، أن عثمان أتي بغلام قد سرق، فقال: انظروا أخضر مئزره، فإن كان أخضر فاقطعوه، وإن لم يكن أخضر فلا تقطعوه(2).

دلت هذه الأخبار على أن الإنبات والاحتلام بلوغ.

1467- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه أمر ابن أم سلمة، أن يزوجها منه، وهو مراهق.

دل على أن المراهق يجوز تزويجه، وفعاله، ومن لم يبلغ أو يراهق فلا ولاية له، ولأنه لا يلي أمر نفسه فكيف يتولى أمر غيره.

قال يحيى (عليه السلام) في (المنتخب): ويستحب تقديم ذوي الأرحام في النكاح، ولا يجب إذا لم يكن عصبة، وذهب أبو حنيفة إلى أن ذوي الأرحام لهم الولاء بعد العصبة، واستدل(3) بقول الله تعالى: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}[الأحزاب: 6] وبما روي(4) عن رسول الله: ((الخال ولي من لا ولي له)) فنقول: إن ذوي(5) الأرحام المذكورين في هذه الآية هم أهل الميراث، وقد حكي عن المفسرين أن هذه الآية نزلت في معنى الميراث، وروي أن المسلمين كانوا يتوارثون بالهجرة، لقول الله تعالى:

مخ ۵۸۳