493

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

قلنا: ليس الأخ بأولى بما أبقت السهام، بل للجد مزية على الأخ وهو أنه يقاسم الأخوة إذا كانت المقاسة خيرا له[من السدس] (2) وإن كان السهم الذي فرض له خير له أخذ الأفضل، فصح أنه أولى من الأخ، لأنه أرفع منه منزلة وحظا، وأقرب إلى الميت لأنه من صلبه.

1461- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا يؤمن الرجل أباه وإن كان أفقه منه)).

1462- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن قال: ((ليس منا من لا(1) يرحم الصغير، ولا(2) يوقر الكبير))(3).

1463- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في حديث القسامة: ((الكبر، الكبر)) تنبيها على توقير الأسن.

دلت هذه الأخبار، على أنه يستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن بإذنه.

1464- خبر: وعن كثير بن السائب، قال: حدثنا أبناء قريضة، أنهم عرضوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك.

1465- خبر: وعن سالم، مولى عمر، قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تضرب الجزية إلا على من جرت المواسي عليه(4).

مخ ۵۸۲