اصول احکام برخه لومړۍ
أصول الأحكام الجزء الأول
ژانرونه
•Shia hadith compilations
سیمې
•یمن
سلطنتونه او پېرونه
زیدي امامان (یمن صعده، صنعا)، ۲۸۴-۱۳۸۲ / ۸۹۷-۱۹۶۲
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اصول احکام برخه لومړۍ
Al-Mutawakkil Ahmad bin Suleiman (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
قلنا: ليس الأخ بأولى بما أبقت السهام، بل للجد مزية على الأخ وهو أنه يقاسم الأخوة إذا كانت المقاسة خيرا له[من السدس] (2) وإن كان السهم الذي فرض له خير له أخذ الأفضل، فصح أنه أولى من الأخ، لأنه أرفع منه منزلة وحظا، وأقرب إلى الميت لأنه من صلبه.
1461- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا يؤمن الرجل أباه وإن كان أفقه منه)).
1462- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أن قال: ((ليس منا من لا(1) يرحم الصغير، ولا(2) يوقر الكبير))(3).
1463- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال في حديث القسامة: ((الكبر، الكبر)) تنبيها على توقير الأسن.
دلت هذه الأخبار، على أنه يستحب للأب والجد أن يعقدا دون الابن بإذنه.
1464- خبر: وعن كثير بن السائب، قال: حدثنا أبناء قريضة، أنهم عرضوا على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لم يكن احتلم أو نبتت عانته ترك.
1465- خبر: وعن سالم، مولى عمر، قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن لا تضرب الجزية إلا على من جرت المواسي عليه(4).
مخ ۵۸۲