496

اصول احکام برخه لومړۍ

أصول الأحكام الجزء الأول

1469- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا تنكح المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها))(1).

وفي بعض الحديث: ((فإن الزانية التي تزوج نفسها))، وفي بعضها: ((التي تنكح نفسها)) وهذا قد تقدم القول فيه.

فإن قيل: فأنتم تجيزون توكيل المرأة الرجل يعقد عقدة نكاح مملوكتها ومولاتها، إذا لم يكن لها عصبة، فإذا جاز توكيلها، جاز عقدها.

قلنا: قد يجوز لها، أن توكل غيرها، بما لا يجوز فعله لها، وكذلك يجوز أن تستأجر(2) غيرها بفعل ما لا يجوز لها فعله، وذلك مثل الحائض التي لا يمكنها الحج، إذا استأجرت من يحج عنها جاز ذلك وجاز طوافه، وإن كانت في وقت طوافه حائضا، ولأن الذي له عقدة النكاح، يجوز له العقد(3) لنفسه النكاح ولغيره.

مخ ۵۸۵